قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.