قرار
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة المالية
قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يتضمّن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.