قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادّ ة 2 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الدّيم قراط يّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة .2010 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك قنايزية الطيب بلعيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.