قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.