مرسوم تنفيذيّ رقم 10-103 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وط بقا لأح كام المادة 10 من الم رسوم الت نفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السيار وفروعه وملحقاته.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة قدرها مائتان وخمسون (250) هكت ارا في أقاليم ولايتي البليدة والجزائر، منها مائة وسبعون (170) هكتارا بالبليدة وثمانون (80) هكتارا بمدينة الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان، كما يأتي :
- رابط المدينة الجديدة لبوينان مع الطريق السريع شرق - غرب ع لى مسار الطريق الولائي رقم 114 :
- الخط الرئيسي : 14 كيلومترا منها 4 كيلومترات بولاية الجزائر،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 3 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : ثلاثة (3)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنتان .(2)
- رابط المدينة الجديدة لبوينان مع الطريق السريع شرق - غرب ع لى مسار الطريق الولائي رقم 135 :
- الخط الرئيسي : 11 كيلومترا منها 4 كيلومترات بولاية الجزائر،
- المقطع الجانبي : مسلكين 2 X 2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد محولات الربط : اثنان (2)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنتان .(2)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-96 (ج.ر عدد 15 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان برنامج تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان كما يأتي :
1 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 114 :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................
2 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 135 :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................
3 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان - جامعة البليدة والطريق السيّار شرق - غرب :
- الخط الرئيسي : 7، 11 كيلومترا موزعة على :
• ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وجامعة البليدة بما فيها الطريق الاجتنابي لمدينة الصومعة على مسافة 5.9 كلم،
• طريق الربط بممر الطريق السيار شرق - غرب على طول 8، 5 كلم (الطريق الاجتنابي الصومعة - الطريق السيّار شرق - غرب).
- المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد المنشآت الفنية : اثنتان (2)،
- عدد مفترقات الطرق : ثلاثة عشر .(13)
4 - الطريق الالتفافي الشمالي للمدينة الجديدة لبوعينان :
- الخط الرئيسي : 10.9 كيلومتر موزعة على :
• ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وبوقرة على مسافة 2,7 كلم :
٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو بوقرة على مسافة 1,2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو المدخل الشرقي لمدينة بوعينان على مسافة 1,5 كلم، 12 مارس سنة 2023 م
• اجتناب الطريق الوطني رقم 29 من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 8,2 كلم :
٭ من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو الطريق الولائي رقم 111 على مسافة 2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 111 نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 6,2 كلم.
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
– عدد المنشآت الفنية : واحدة (1)،
– عدد مفترقات الطرق : سبعة .''(7)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوينان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-96
مرسوم تنفيذي رقم 23-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدّل ويتّم م المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.