مرسوم تنفيذيّ رقم 10-102 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 31-02 "التعويضات والمنح ا لمختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 31-03 "المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرالصناعة وترقية الاستثمارات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.