مرسوم رقم 78-241 مؤرخ في أول صفر عام 1399
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية 117 و 152 كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الموافق 27 ديسمبر سنة 1078 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر لرئاسة الجمهورية .
سنة 1978 .
رابع بيطاط الجدول «أ»
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركرية - 31 03 لإدارة المركرية - ولواحقها 31 II المصالح الموجودة 31 12 المصالح الموجودة الاجور الرئيسية 790.000 13 التعويضات والمنح المختلفة 2.810.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 1.100.000 في الخارج - الاجور الرئيسية 62.360.000 في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 51.190.000 31 13 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.750.000 31 90 الإدارة المركزية - الأمد مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة للبيان 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول. 134.000.000 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة (د.ج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 OT الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 11 المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 10.000 20.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية -33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 900.000 50.000 1.200.000 الاجتماعية 100.000 2.500.000 20.000 6.600.000 مجموع القسم الثالث 11.370.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 8500.000 2500.000 3.350.000 9.250.000 500.000 34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 30.560.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 9.780.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 6.000.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 13.300.000 15-34 المصالح الموجودة في الحارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 500.000 34-91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 7.525.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الموجودة في الخارج - الايجارات 250.000 18.565.000 97-34 النفقات القضائية نعقات الحبرة التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 111.100.000 الاحد أول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة البنايات 1.250.000 35 11 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة البنايات 600.000 مجموع القسم الخامس 7.250.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 OT المؤتمرات الدولية 1.000.000 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 7.731.000 , 37-21 المصاريف المختلفة 219.000 مجموع القسم السابع 8.950.000 مجموع العنوان الثالث 272.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للسان - مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 16 91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس | 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص وزارة الشؤون الخارجية 274.700.000 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد اول صفر عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 78-13
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 79-142
مرسوم رقم 79 142 مؤرخ في 16 شوال عام 1399 عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل في ميزانية الدولة 953
-
مرسوم رقم 79-136
مرسوم رقم 79-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 غشت سنة 1979 يتضمن تعيين بمهمة . مكلف الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد 834 في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 834
-
مرسوم رقم 79-156
مرسوم رقم 79-156 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1058
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.