مرسوم رقم 78-244

مرسوم رقم 78 244 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون الرى واستصلاح الاراضى وحماية البيئة برسم ميزانية المالية لسنة 1979. 1179 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1190

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.