مرسوم رقم 78-251

مرسوم رقم 78-251 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1214

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 79-147

    مرسوم رقم 79-147 مؤرخ في 23 شعبان عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 967

  • مرسوم رقم 79-196

    مرسوم رقم 79-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1124

  • مرسوم رقم 79-252

    مرسوم رقم 79-252 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79 93 المؤرخ في 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها . 1347

  • مرسوم رقم 79-239

    مرسوم رقم 79-239 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة. 1305

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.