مرسوم رقم 78-261 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1245
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة ، والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 رابح بيطاط الجدول «أ» : الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.300.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.270.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000
31 - II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية II.300.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000
- مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 31-13 ولواحقها 31 21 التربية البدنية والرياضية - - 620.000 الاجور الرئيسية 15.450.000 التعويضات والمنح المختلفة 31-22 التربية البدنية والرياضية - 1.695.000 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - - الاجور ولواحقها الاجور الرئيسية 1 33.066.000 التعويضات والمنح المختلفة 4.200.000 الموظفون المناوبون والمياومون 1.350.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات
- الامد 20.000 الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 51.000 مجموع القسم الاول | 81.722.000 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 15,000 110.000 مجموع القسم الثاني 235.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 860.000 15.000 450.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية . 12-33 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 5.314.000 30.000 1.742.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 180,0000 مجموع القسم الثالث 8.651.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة . 34 07 الادارة المركزية - اللوازم والادوات المخصصة - الاشتراكية 1.700.000 ১০০.১০০ 400.000 400.000 60.000 لتسيير القرى 1.800.000 34 08 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضية الخاصة للتعليم العالي والبحث العلمي 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 34-13 مديريات الولايات - اللوازم -34 14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 34 21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 34 23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 34 31 تدريبات الولائية والجهوية - تسديد النفقات 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 34 42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 34 43- الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34 44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 34 46 الشبيبة والتربية الشعبية . التغذية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة 1.200.000 480.000 450.000 550.000 650.000 60.000 280.000 6.750.000 1.650.000 500.000 1.500.000 3.000.000 1.200.000 500.000 371.000 الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 رقم الأبواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93- المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 731.000 30.000 118.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 25.336.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 450.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.450.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة المراكز تكوين الاطارات 36 11 اعانة لمكتب المركب الاولمبي
- اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 36 21 36 31 اعانة الى مراكز الانقاذ 36 41 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات 39.180.000 12.000.000 8.500.000 27.400.000 للولايات 6.868.000 مجموع القسم السادس 93.948.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 10 الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 520.000 300.000 37-21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة 37 31 نفقات تنظيم واقامة العيد الوطني للشباب 37-41 نفقات تحضير الالعاب الافريقية الثالثة 7.000.000 1.500.000 للبيان مجموع القسم السابع 9.320.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط التربوي والثقافي 3 43 03 الاعانات والتشجيعات العنوان الثالث 224.552.000 11.200.000 43 04 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات الصيفية 9.085.000 مجموع القسم الثاني 20.285.000 مجموع العنوان الرابع 20.285.000 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 244.837.000 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-159
مرسوم رقم 79-159 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرياضة . 1063
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.