مرسوم رقم 78-247 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة برسم ميزنية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1201
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الحقيقة برسم ميرانيه التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 117 و 152 المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الموافق 27 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر صفر عام سنة 1978 . 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية رابح بيطاط الجدول «أ» : الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1979 برسم ميزانيه التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة الاجور الرئيسية 10.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 1.422.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 755.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الاجور الرئيسية 7.800.000 31 12 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 1.235.000 31 13 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 488.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويله الامد 31 92 مديريات الصناعة 30.000 والطاقة والصناعة التقليدية للولايات مرتبات الموظفين المرحصين بعطل طويلة الامد 10.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 21.740.000 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( ) 15.000 32 11 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية للولايات - ريع حوادث العمل 178.000 مجموع القسم الثاني 193.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي
33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 20.000 400.000 750.000 30.000 320.000 34-08 مجموع القسم الثالث 2.520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 1.585.000 695.000 460.000 700.000 60.000 34-08 مصاريف تحكيم اللجان الدولية في نطاق قانون البترول واتفاقات الجزائر - أجور المستشارين القانونيين للبيان 34 II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 400.000 500.000 530.000 450.000 60.000 130.000 الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 رقم الأبواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 50.000 50.000 196.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 5.966.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات -
35 - II المصالح الخارجية - صيامة البنايات مجموع القسم السادس اعانات التسيير اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية 36 21 للصناعة التقليدية) 200.000 550.000 القسم الخامس 750.000 التكوين المهني 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث | 33.369.000 تعويضات التمرين للمتمرنين في مراكز التكوين للصناعة 43 ΟΙ التقليدية 23.000 مجموع القسم الثالث 23.000 مجموع العنوان الرابع 23.000 المجموع العام لوزارة الصناعات الخفيفة 33.392.000 1204 الجريدة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.