مرسوم رقم 78-263 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 . 1250
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات 117 و 152 البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 27 الشعبية.
حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 .
صفر عام رابح بيطاط الجدول «أ»
الاعتمادات المفتوحة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.236.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 785.000 03-31 الادارة المركزية - ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - الامد الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 337.000 مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 20.000 مجموع القسم الاول 6.378.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ويع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 الاحمد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 400.000 20.000 220.000 مجموع القسم الثالث 640.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 כס الادارة المركزية - الالبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 1.820.000 1.560.000 580.000 960.000 35.000 115.000 1.650.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 6.735.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية - صيانة البنايات مجموع 300.000 القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 14.073.000 المجموع المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 14.073.000 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-198
مرسوم رقم 79-198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.