مرسوم رقم 78-260

مرسوم رقم 78-260 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1242

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.