مرسوم رقم 78-260 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 1242
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 و 11 و 152 | فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة منه ، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي سنة 1978 .
لرئاسة الجمهورية ، رابح بيطاط الجدول «أ»
الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1979 برسم ميزانية رقم الأبواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 3.900.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 460.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور 100.000 -31 II مديريات السياحة التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 1.900.000 31-12 مديريات السياحة التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 13-31 مديريات السياحة التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 58.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 92-31 مديريات السياحة التابعة للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 6.738.000 الأحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية 32 11 مديريات السياحة ريع حوادث العمل 30.000 التابعة للولايات - ريع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعيه 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 300.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 130.000 33 04 الادارة المركزية - 33 II مديريات السياحة 33 12 مديريات السياحة 33 13 مديريات السياحة 33 14 مديريات السياحة الاجتماعيه المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 التابعة للولايات - المنح العائلية 150.000 التابعة للولايات - المنح الاختيارية 10.000 التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 70.000 التابعة للولايات - المساهمة في الخدمات 10.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح ΟΙ الادارة المركزية - 34 الادارة المركزية -- 34 02 03 الادارة المركزية - 34 - الادارة المركزية - 34-04 الادارة المركزية - 34 05 مديريات السياحة 34 II مديريات السياحة 34-12 مديريات السياحة 34 13 مديريات السياحة 34 14 مديريات السياحة 34-15 الادارة المركزية - 34 90 مديريات السياحة 34-91 تسديد النفقات 320.000 الادوات والاثاث 150.000 اللوازم 185.000 التكاليف الملحقة 250.000 الالبسة 20.000 التابعة للولايات تسديد النفقات 100.000 التابعة للولايات - الادوات والاثاث 150.000 التابعة للولايات - اللوازم 75.000 التابعة للولايات - التكاليف الملحفة 120.000 التابعة للولايات - الالبسة 12.000 حظيرة السيارات 60.000 التابعة للولايات - حظيرة السيارات للبيان الادارة المركزية - الايجارات 10.000 34 92- مديريات السياحة التابعة للولايات - الايجارات 45.000 34 93 النفقات القضائية 97-34 الدولة ، نفقات الحيرة - التعويضات المترتبة على 10.000 مجموع القسم الرابع : 1.507.000 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الخامس اشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 150.000
35 - II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة التابعة للولايات 135.000 مجموع القسم الخامس 285.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين الفندقي 2.700.000 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 4.650.000 - 36 03 اعانة للمعهد العالي للسياحة 2.000.000 - 36 04 اعانة للمكتب الوطني للسياحة 7.275.000 مجموع القسم السادس 16.625.000 القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 300.000 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 800-1000 , 37 03- نفقات الاشهار مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 27.485.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 80.000 مجموع القسم الثالث 80.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة 500.000 14 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 44-05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات 120.000 مجموع القسم الرابع 770.000 مجموع العنوان الرابع 850.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 28.335.000 الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.