قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غ شت س نة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، يتم اعتماد فرع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر بصفته فرع البنك إتش. إس. بي. سي - فرنسا الذي يقع مقره في 103، شارع شون إليزي 75008 باريس - فرنسا.
يقع مقر فرع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر بالجزائر العاصمة ببرج مركز الأعمال الصنوبر البحري - المحمدية - الجزائر.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد يخصص البنك إتش. إس. بي. سي - فرنسا كرأسمال لهذا الفرع مبلغا قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار جزائري 2.500.000.000( دج).
المادة 2
فتح المادةيوضع البنك إتش. إس. بي. سي - الجزائر تحت إشراف ومسؤولية السيدين :
- سكاك رشيد برينو بصفته المدير العام،
- ألكسندر شارل إدوار ميكائل بصفته المدير العام المساعد.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يقوم فرع البنك إتش. إس. بي.
سي - الجزائر بكل العمليات المعترف بها للبنوك تطبيقا للأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الم وافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينشر ه ذا المق رّر في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 17 يونيو سنة .2008 محمّد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم
- مقرر رقم 07-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.