مرسوم رئاسي رقم 08-194
مرسوم رئاسي رقم 08-194 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1429 الم وافق 3 يوليو سنة 2008، يتضمن عفوا كليا للعقوبة
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد عفوا كليا للعقوبة، المسمى كمال محمد، المحكوم عليه بستة (6) أشهر حبسا نافذا من محكمة الشراقة بتاريخ 28 يونيو سنة 2008 والمحبوس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 3 يوليو سنة .2008 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.