مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-233 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط شغل قبو خير الدين بأميرالية الجزائر الذي يأوي مقر المتحف البحري الوطني وكيفياته. 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةيشكل قبو خير الدين بأميرالية الجزائر، المذكور في المادّة الأولى أعلاه، جزءا لا يتجزأ من الأملاك العسكرية الموجهة حصريا للمهام المتحفية لوزارة الثقافة.
المادة 3
فتح المادةتعيّن الحدود المادية لقبو خير الدين بأميرالية الج زائر من قبل مصالح المنشآت العسكرية لوزارة الدّفاع الوطني.
يسلّم مخطط تعيين الحدود للمصالح ا لمختصّة ل وزارة الثقافة في أج ل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادّ ة 4 : تحدّد قيادة أميرالية الجزائر منافذ الدخول إلى المتحف البحري الوطني وتكون مستقلة عن منافذ الدخول إلى النطاق العسكري.
المادة 5
فتح المادةتكون أشغال الصيانة ووضع شبكات التزوّد بالمياه والغ از والكه رب اء والشبك ة الهاتفية وكذا مصاريف استهلاكها على حس اب المتحف البحري الوطني.
المادة 6
فتح المادةيخضع أي تم ديد أو تعديل خ ارجي لقبو خير الدين بأميرالية الجزائر إلى ترخيص مسبق من وزارة الدّفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتوفّر المتحف البحري الوطني على مصلحة للتأمين الداخلي، تتكوّن من مستخدمين متخصصين ومؤهلين، مجهزين بوسائل ملائمة.
المادة 8
فتح المادةتع ود التغطية الأمني ة المادي ة لقب و خير الدين بأميرالية الجزائر إلى المصالح المختصة لقيادة القوات البحرية التي لها حق الرقاب ة ع لى ترتيب التأمين الداخلي بالتعاون مع مسؤول المتحف البحري الوطني.
المادة 9
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني وزيرة الثقافة الوزير المنتدب خليدة تومي عبد المالك ڤنايزية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى ع ام 1429 الم وافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل لتيبازة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.