مرسوم تنفيذي رقم 08-197 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يت ضمن إل غ اء تصن يف قطعة أرض تابع ة لغ ابة الأملاك الوطن ية بال مف رق، مقاطع ة السبع، الم كان الم س مى كدية الدراوش، بل دية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمفرق، مقاطعة السبع، المكان المسمى كدية الدراوش، بلدية بريحان في ولاية الطارف، من النظام الغابي الوطني.
المادة 2
فتح المادةتدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، والتي تبلغ مساحتها اثنين وأربعين (42) هكتارا وخمسين (50) آرا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز مركز توليد كهربائي حراري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.