مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1433 الم وافق 5 غشت سن ة 2012، يتضمّن إن هاء مهام مفتش في ولاية سيدي بلعباس
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان ع ام 1433 الم وافق 5 غشت سن ة 2012، يتضمّن إن هاء مهام مفتش في ولاية سيدي بلعباس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.