مرسوم رئاسي رقم 12-329

مرسوم رئاسي رقم 12-329 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.