مرسوم رئاسي رقم 12-329 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة باب رقمه 37-10 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 37-10 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال".
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.