مرسوم تنفيذي رقم 12-333 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجمع اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.
المادة 2
فتح المادةيتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لدى المصالح المختصة في الولاية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
تسلم الاستمارات بناء على تقديم ممثل القائمة المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار.
المادة 3
فتح المادةتقدم استمارات اكتتاب التوقيعات التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا والمصادق عليها لدى ضابط عمومي، إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا من أجل اعتمادها.
يتم الاعتماد بمحضر تبلغ فورا نسخة منه إلى ممثل القائمة المخول قانونا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم ميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.