قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين المنصوص عليها في المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 12-332 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحّد، وتقدّم في شكل حافظة ملفّ تتضمّن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشّحين،
- استمارة المعلومات المتعلّقة بكلّ مترشّح في القائمة،
- مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين،
- قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كلّ مترشّح لتكوين ملفّ التّرشح.
المادة 3
فتح المادةتشتمل استمارة إيداع قائمة المترشّحين، على البيانات الآتية :
- انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- الانتماء السّياسيّ،
- لقب مودع الملفّ واسمه،
- ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته.
المادة 4
فتح المادةتشتمل استمارة المعلومات الشخصيّة على المعلومات المتعلّقة بالمترشّح الآتية :
- انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- ترتيب المترشح في القائمة،
- لقب المترشح واسمه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- المستخدِم،
- الجنسيّة،
- النّسب،
- الحالة العائليّة،
- العنوان الشّخصيّ،
- الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
- المستوى التّعليميّ،
- تعهّد شرفيّ باحترام أحكام المادّة 75 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- إطار مخصًّص للإدارة يتضمّن قبول التّرشيح أو رفضه وكذا الأسباب.
المادة 5
فتح المادةيشتمل مطبوع ترتيب المترشّحين على ترتيب المترشّحين، مع إبراز ما يأتي :
- ألقاب المترشحين وأسماؤهم باللّغة العربيّة والأحرف اللاّتينيّة،
- تواريخ وأماكن ميلادهم،
- الجنس،
- عناوينهم الشّخصيّة،
- توقيعاتهم.
المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.