مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بشار
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية بشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.