قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذك ور أعلاه، تفوّض إلى المفتشين الجهويين للعمران والبناء سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةلا يخضع لأحكام المادّة الأولى أعلاه، التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا التي تخضع لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسّكن والعمران، وكذا شروط تعيينهم في هذه المناصب.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1433 الموافق 25 يونيو سنة .2012 نور الدين موسى 12 سبتمبر سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.