مرسوم تنفيذي رقم 12-332 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يتعلق بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بالتصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةيكون التصريح بالترشح في استمارة تحدد مميزاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. 12 سبتمبر سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيتمّ سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
تسلم الاستمارة، إلى ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا بناء على تقديم رسالة تُعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات.
المادة 4
فتح المادةعندما تقدم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تزكي صراحة القائمة، يعدها الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية.
المادة 5
فتح المادةعندما تقدم القائمة بعنوان قائمة مترشحين أحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة بنسخة من محضر الاعتماد الصادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةيصحب التصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق الآتية :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية صادر منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الإقامة،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية،
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
- صورتان (2) شمسيتان واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة استخراجها،
- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية للموقع أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
المادة 7
فتح المادةتطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة المستخرج رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين. 25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م
المادة 8
فتح المادةيكون إيداع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسون (50) يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنه، في حالة وفاة أحد المترشحين أو حصول مانع قانوني يقلص هذا الأجل إلى شهر واحد لإجراء التغييرات المحتملة على قائمة الترشيحات على مستوى إما :
- نظام ترتيب المترشحين،
- استخلاف مترشح دون تعديل نظام ترتيب المترشحين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم ميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.