قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة 2012، يحدّد الم ميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشّحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عل يه ا في المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 12-333 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات في نموذج موحّد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار. 12 سبتمبر سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبيّن في استمارة اكتتاب التوقيعات، باللّغة العربيّة، ما يأتي :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- انتخاب المجلس الشّعبيّ البلديّ أو المجلس الشّعبيّ الولائيّ، حسب الحالة،
- العنوان : استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي،
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة (الولاية أو البلدية، حسب الحالة)،
- تصريح الموقّع والتعريف بالقائمة المستفيدة من التوقيع،
- حالة الموقّع المدنية : أي لقبه واسمه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم،
- عنوان الموقّع،
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
- رقم بط اقة الت عريف الوطنية ( جواز السفر، أو رخصة السياقة) وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه،
- توقيع المعني وبصمته،
- إشارة " ملاحظات هامة " تذكر بأحكام المادتين 72 و 225 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1433 الموافق 8 سبتمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق تطبع استم ارة اكتتاب التّوقيع الشّخصيّ في ورق ذي اللون الأبيض بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية ولون أزرق بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية من 72 غراما بقياس 21 سم X 27 سم.
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، في الأعلى وفي الوسط :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف. 25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2012 م
2 - انتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة أو المجالس الشّعبيّة الولائيّة 2012، حسب الحالة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 24 ضعيف.
3 - العنوان : استمارة التّوقيع الشّخصيّ :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 28 ضعيف.
4 - الولاية : .................................
البلديّة : ......................................
الولاية : .......................................
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
5 - تصريح الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
6 - اسم الموقّع ولقبه باللّغة العربيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
7 - اسم الموقع ولقبه بالأحرف اللاّتينيّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
8 - تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
9 - اسم الأب واسم الأمّ ولقبها :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
10 - عنوان الموقّع :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
11 - رقم التّسجيل في القائمة الانتخابيّة (للموقّع) :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
12 - رقم الوثيقة الّتي تثبت هوّيّة الموقّع وتاريخ تسليمها ومكانه :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 14 ضعيف.
13 - التّوقيع والبصمة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 خشن.
14 - ملاحظات هامّة :
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 16 ضعيف.
15 - ملاح ظ تان تذكّران بأحكام الم ادّتين 72 و 225 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
- نوع الحروف : مطبعيّ.
- السّمك : 12 ضعيف.
وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.