قرار
قرار مورخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993، يتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 المتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. 12
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 المذكور أعلاه، بمقطع ثان يحرر على النحو التالي :
" غير أنه يسري حظر التجول خلال شهر رمضان لعام 1413 ه الموافق لسنة 1993 م، من الساعة الحادية عشرة ليلا الى الساعة الخامسة والنصف صباحا، في تراب الولايات المعنية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993 محمد حردي وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- decret_legislatif رقم 93-02
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.