قرار

قرار مورخ في 29 شعبان عام 1413 الموافق 21 فبراير سنة 1993، يتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1992 المتضمن إعلان حظر التجول في تراب بعض الولايات. 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.