قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على انجاز منشآت كهربائية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- محطة توليد الكهرباء باليزي قدرتها 5 x 2000 كيلواط.
- محطة توليد الكهرباء بأولف ( ولاية أدرار ) قدرتها 5 x 2000 كيلواط.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1413 الموافق 22 ديسمبر سنة 1992 حسن مفتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.