مقرر

مقررات مؤرخة في 29 جمادى الاولى و 12 و 16 رجب عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 و 5 و 9 يناير سنة 1993، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق لمسح الأراضي. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.