قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992، يعد ل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض البضائع. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض البضائع كما يلي :
الفصل تعيين البضائع 09-52 منسوجات قطنية، تشتمل على نسبة 85 %85 على الاقل من القطن في وزنها، وذات وزن يتجاوز 200 غ/م2 باستثناء رقم 42.00 و 52.09، وهو نسيج يسمى " دنيم " 2 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1413، الموافق 8 ديسمبر سنة 1992.
الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية الطاهر حمدى علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.