قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992، يعد ل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بوقف استيراد بعض البضائع. 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.