قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 5 ديسمبر سنة 1992 يحدد القواعد المطبقة لممارسة نشاط تموين السفن والطائرات. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.