مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن أنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية. 584

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.