قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير تسمية بلدية حمام المسخوطين بولاية قالمة. 589
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية حمام المسخوطين الواقعة فوق تراب ولاية قالمة من الآن فصاعدا تسمية «حمام دباغ».
المادة 2
فتح المادةيكلف السيدان والى قالمة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية دباغ بتنفيذ هذ القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1406 | الموافق 23 نوفمبر سنة 1956.
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- قانون رقم 84-79
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.