قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين لوزارة الثقافة والسياحة. 591
المادة الأولى
فتح المادةتكون لدى وزارة الثقافة والسياحة لجان للموظفين مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرهم :
I المحافظون، - الاساتذة المساعدون في الفنون الجميلة. - 2 المستشارون الثقافيون،
- الملحقون في الابحاث
- المساعدون في الفنون الجميلة
- الوثائقيون.
3 - المساعدون في الابحاث المساعدون الوثائقيون، -
- الملحقون الثقافيون،
- المفتشون السينمائيون
- الملحقون الاداريون.
4 - المزخرفون
- المفتشون في السياحة. 5 رؤساء الوحدات - الكتاب الاداريون -
- المراقبون السينمائيون
- المراقبون في السياحة 6
- الرسامون الفسيفسائيون. - 6 الاعوان الاداريون - الاعوان التقنيون للمواصلات السلكية - الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية، - الاعوان التقنيون للاستغلال - الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق -
- المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة.
- عارضو الافلام. 7 الضاربون على الآلة الكاتبة. -
8 - سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول. -
9 - سائقو السيارات من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثاني. 10 أعوان المكتب، - المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق - مساعد و عارضي الافلام. - II العمال المهنيون من الصنف الثالث - 12 أعوان المصلحة، - حارسو الممتلكات السياحية. -
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى أعلاه وفقا المجدول الآتي :
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية ممثلو الاسلاك الدائمون المحافظون الاساتذة المساعدون في الفنون 3 الجميلة المستشارون الثقافيون الملحقون في الابحاث 3 المساعدون في الفنون الجميلة الوثائقيون المساعدون في الابحاث المساعدون الوثائقيون الملحقون الثقافيون 3 المفتشون السينمائيون الملحقون الاداريون المزخرفون 2 المفتشون في السياحة رؤساء الوحدات الكتاب الاداريون المراقبون السينمائيون 3 المراقبون في السياحة الرسامون الفسيفسائيون الاعوان الاداريون الأعوان التقنيون للمواصلات السلكية الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية الاعوان التقنيون للاستغلال 3 الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة عارضو الاعلام الضاربون على الآلة الكاتبة 3 للجمهورية الجزائرية 593 الادارة ممثلو الموظفين الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول 3 سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثاني 3 أعوان المكتب المساعدون التقنيون في المكتبات والوثائق 3 مساعدو عارضي الافلام العمال المهنيون من الصنف الثالث 4 أعوان المصلحة حارسو الممتلكات السياحية 3
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 فبراير سنة 1983.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1407 الموافق 29 نوفمبر سنة 1986.
عن وزير الثقافة والسياحة الامين العام أحمد نوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.