قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير المالية. 594
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جيلالي بوجمعة رئيس الديوان الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات | والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987.
عبد العزيز خلاف قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية.
و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى العوفى مديرا للتحويلات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى العوفي، مدير التحويلات، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 فبراير سنة 1987.
عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.