مرسوم رقم 87-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا الموافق 14 أبريل سنة 1987 يتضمن احداث وطنيا للتقنيات الفضائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في العنوان الرابع «التدخلات العمومية، باب يحمل رقم 42-03 عنوانه «التعاون الدولي».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 42 03 «التعاون الدولى».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 42 – 03 «التعاون الدولى».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-343
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.