قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 3 غشت سنة 2020، ينهى، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2020، انتداب السيّد توفيق باشوش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.