مرسوم تنفيذي رقم 20-282 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 37–01 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.