قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها
قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيرة مهنهم من طرف مصالح الإدارة المركزية لوزارة المالية والمديريات التابعة لها، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة هسكورة رياض بلاش سليم خديمي محمد لمين مويسي سمية عبد الرحمان نسيم يحياتن كمال عزون سمير لنجريط توفيق تواكني سعيد أولبصير لويزة جيلالي كمال بريكسي محمد الأمين بوزيدي محمد مواليد موسى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.