مرسوم تنفيذي رقم 20-280 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون باب رقمه 36–07 وعنوانه ”الإدارة المركزية – إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37–18 ”الإدارة المركزية – المساهمة في حصة الجزائر في برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر”. 7 أكتوبر سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار 24.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 36–07 ”الإدارة المركزية – إعانة للمركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي، في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو”.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.