مرسوم تنفيذي رقم 20-283 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجّهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية قدرها 46 هكتارا و 48 آرا و 84 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة بلديات ولاية ميلة وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق قائمة بلديات ولاية ميلة ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية المشروع المساحة ميلة 27 هكتارا و 15 آرا و 2 مجمعات سكنية 3 هكتارا و 37 آرا و 50 لفائدة منكوبي زغاية زلزال ميلة 5 هكتارا و 15 آرا و 20 المستثمرة الفلاحية المعنية سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 بوزراع محمد سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 2 مزرعة سرار صالح سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 مزرعة سرار صالح 10 هكتارا و 81 آرا و 12 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية 5 مزرعة سرار صالح 19 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.