مرسوم تنفيذي رقم 20-283

مرسوم تنفيذي رقم 20-283 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجّهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.