مرسوم تنفيذي رقم 20-281 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–01 ”الإدارة المركزية – تسديد النفقات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار 1.100.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 34–90 ”الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.