قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.
بموجب قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي : –“ محمد ياحي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا،
– (بدون تغيير حتى) التهيئة العمرانية،
– محي الدين جفال، ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– (بدون تغيير)
– سليمان ناجي، ممثل وزيرة الثقافة والفنون،
– (الباقي بدون تغيير) .” … 7 أكتوبر سنة 2020 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.