مرسوم تنفيذي رقم 20-278

مرسوم تنفيذي رقم 20-278 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.