مرسوم تنفيذي رقم 20-278 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار 4.845.600.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2020 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليونا وستمائة ألف دينار 4.845.600.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 4.845.600 المجموع : ..................... 4.845.600 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 4.845.600 المجموع : ..................... 4.845.600
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.