قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول و 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 و 22 يناير سنة 1986 تتضمن الحاق مؤسسات عقابية. 373
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مؤسسة للوقاية ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 - ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مؤسسة للوقاية ببلدية أولاد جلال، ولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل
- بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مؤسسة للوقاية ببلدية أولاد ميمون ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1986.
بوعلام باقي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية مستغانم برسم الثورة الزراعية.
بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام | 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 تشكل لجنة الطعن لولاية مستغانم كما يلى : 374 الجريدة الرسمية للجمهورية السادة :
الطيب بوعكاز . رئيسا مرسماء بوعصرية كبرجي نائب رئيس نصر الدين منصوري مقررا محمد عدة جلول، نائب مقرر.
ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة :
محمد عبد الرحمن عضوا مرسماء عبد القادر بولوفة عضوا مرسماء تواتي ولد حموه عضوا نائبا.
شارف حشلاف عضوا نائبا.
ممثلو المجلس الشعبي للولاية :
السادة :
لعرج برياتي عضوا مرسماء شارف المجال عضوا مرسماء بغداد عزيزي عضوا نائبا.
محمد بوطيبة عضوا نائبا.
ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السيدان :
محمد الاطرش عضوا مرسماء أحسن رزاق عضوا نائبا.
ممثلو وزارة المالية :
السادة :
محمد البشيرة عضوا مرسما محمد الصغير قادة زاير، عضوا مرسماء بوعلام حراث عضوا نائبا، عبد القادر بوقزولة عضوا نائبا.
الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى :
السادة :
عبد النبي قراره عضوا مرسماء واحمد حاكم، عضوا مرسماء بن الشريف بوشيخي عضوا نائبا، السعيد يزيد عضوا نائبا ممثلو اتحادات الفلاحين :
يختار كل مجلس بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية.
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية عين الدفلى برسم الثورة الزراعية.
بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 تشكل لجنة الطعن لولاية عين الدفلى كما يلى :
القضاة :
السادة : جمال الدين بوزيان، رئيسا مرسماء عيسى عباس، نائب رئيس جيلالي ميلودي، مقررا سليمان عيش، نائب مقررا.
ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية :
السادة : عبد القادر ملوك، عضوا مرسماء !
جلول قرومي، عضوا مرسما، عبد القادر زيدوك، عضوا نائبا أحمد قاسمي، عضوا نائبا. .
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة ممثلو المجلس الشعبي للولاية :
السادة : موسى أو يحي، عضوا مرسماء محمد بونجار، عضوا مرسماء محمد التومي، عضوا نائبا، بلقاسم قوادري، عضوا نائبا.
ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي :
السيدان : محمد صالح، عضوا مرسماء جيلالي علال، عضوا نائيا.
ممثلو وزارة المالية :
السادة : عيسى عنين، عضوا مرسماء محمد سالم، عضوا مرسما، الآنسة : فاطمة الزهراء عزيزي، عضوا نائبا، سليمان جاب الله، عضوا نائبا.
ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى :
السادة : جيلالي بيده يحي، عضوا مرسما، أحمد بن الشريف، عضوا مرسماء عبد الحي كرود، عضوا نائبا، محمد جوبة، عضوا نائبا.
ممثلو اتحادات الفلاحين :
يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس ! فيها هذا المجلس الموسع اختصاصا في ميدان الثورة الزراعية.
تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1985.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.