قرار
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق - 21 يناير سنة 1986 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة، برسم الثورة الزراعية 376
قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق - 21 يناير سنة 1986 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة، برسم الثورة الزراعية 376
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.