قانون رقم 86 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. 349
المادة الأولى
فتح المادة«قسما» هو النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويلحق بأصل هذا القانون نصه الكامل الذي يتكون من خمسة (5) مقاطع.
المادة 2
فتح المادةالنشيد الوطني مثل العلم الوطني، ؟ رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب الجزائري وثورته.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يعزف النشيد الوطني بكل احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن أو أي شخص آخر يشارك في عزفه أو يحضره أن يلتزم هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به.
المادة 4
فتح المادةيعاقب بالحبس من 5 الى 10 سنوات كل من يرتكب أي فعل أو يسلك سلوكا أو يتخذ موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على النشيد الوطني.
المادة 5
فتح المادةتحدد بالطرق التنظيمية ظروف عزف النشيد الوطنى وشروط تأديته كليا أو جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات الرسمية.
المادة 6
فتح المادةيدرس النشيد الوطني، في صيغته الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ها بكيفية مدمجة في البرامج التربوية. 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1956.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-195
مرسوم رئاسي رقم 23-195 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية
-
مرسوم رئاسي رقم 98-118
مرسوم رئاسي رقم 98-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرّخ في 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بعزف النشيد الوطني بمناسبة التظاهرات الرياضية والثقافية الدولية للشباب التي تنظم في الجزائر. 1389
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد ظروف عزف النشيد الوطني بمناسبة الاحتفالات أو احياء الذكريات الوطنية بحضور السلطات الرسمية في الولاية. 1389
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحدد المقاييس الدنيا لاعادة عزف النشيد الوطني. 1387
-
مرسوم رقم 86-45
مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.