قرار

قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية مستغانم برسم الثورة الزراعية. 373

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.