ج.ر عدد 39 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دي 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .. دج ) { 96-80-66 الهاتف : ح ج ب 50-3200 يما فيها نفقات الارسال 49-81-66 لمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50ر. دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين, المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . فهرس قوانين وأوامر

  • أمر رقم 70-8 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم ( استدراك ) 000 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها .. وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات وهه
  • مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الاستغلال بالمديرية الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية 556 وزارة المالية والتخطيط
  • مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 139 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 556 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك المراقبين العامين للمالية .. 556

554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 558 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الخارجية للدخول في سلك من قبي المالية . 561 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك مفتشى المالية .. 563 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل صنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 565 مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته . 565 مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 565 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير التشريع 0 566 مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التشريع 566

  • مراسيم مؤرخة في 18 رجب عام 1389 و 22 صفر عام 139 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 و 28 أبريل سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء . 566 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 566 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) . - 566 مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية التسويق النسيج والجلود … 567 وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مصلحة الموظفين .. 567 مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير مصلحة الموظفين ..

قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1389 الموافق 7 فبراير سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن استرجاع قطعتي أرض تابعتين للمجموعة رقم 5 من أملاك الدولة ببوسعادة ومنتميتين لميدان مناورات فرقة المشاة مساحة كل منهما ه آرات و 65 سنتيارا و 84 آرا و 35 سنتيارا مسجلتين في المادتين 298 و 308 من دفتر المشتملات رقم 11 لصور الغزلان .

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الحروش عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 95 آرا قصد بناء مدرسة متكونة من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش ، دائرة سكيكدة 0 567 قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص البنايات المعروفة باسم « ضيعة رولازهانرى ، لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة ناد للاستقبال بسيدي العروسي ، دائرة الاصنام .

قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 80 آرا تقريبا بنيت عليها العمارة التي بها مركز تنشيط الشبيبة بتيزى غنيف ( دائرة ذراع الميزان ) لصالح وزارة الشبيبة والرياضة • 568 قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 9409م تقريبا لصالح ولاية تيزي وزو لانشاء مخبر لحفظ الصحة بتيزي وزو .

  • قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن الترخيص ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة 6 تدعى « كورسو » كائنة ببرية ، دائرة تلمسان لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، قصد بناء مركز لتحويل التيار الكهربائي 6 568

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 000 قوانين وأوامر امر رقم 70-8 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم » ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 8 الصادر بتاريخ 16 ذي القعدة عام ، 1389، الموافق 23 يناير سنة 1970 .. في الفهرس وفي الصفحة 113 العمود الثاني وفي الصفحة 114 - العمود الاول . بدلا من : الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية » . يقرأ ما يلى : الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية » • ) والباقي بدون تغيير ) . مراسيم، قرارات، مقررات


وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 التوافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-146 المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها ولا سيما المادة 12 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف | العليا ،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 67-1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-13 المؤرخ فى 23 شوال | عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة | البحرية التجارية ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل “ يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بوعلام الصالح مديرا للمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 . هواري بومدين وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة في سلك رؤساء الدائرات بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد الوهيبي بصفته رئيس دائرة ورئيس ديوان والى الاصنام ابتداء من أول اكتوبر سنة 1969 ، ودعى للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يعين السيد أنور مرابط رئيسا لدائرة عين صالح ( الواحات ( ابتداء من أول يناير سنة 1970 .

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 19700 يعين السيد عبد الكريم فرحات ، رئيس دائرة خراطة سابقا ، رئيسا لدائرة برج بوعريريج وذلك ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1968 مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير الاستغلال بالمديرية الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يعين السيد محمد سفر جلى نائب مدير الاستغلال بالمديرية الوطنية للمواصلات السلكية. واللاسلكية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 مهام السيد مروان جبور بوصفه نائب مدير … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك المراقبين العامين للمالية ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، روزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية هام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي الهم وضعية الموظفين .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر هام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام | 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم على المستوى الوطنى ، المسابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية . المادة 2 : تتضمن هذه المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختباران شفاهيان . المادة 3 : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : اختبار في المالية العمومية ، المدة 4 ساعات - المعامل 4 . اختبار في المشاكل الاقتصادية 6 المدة 4 ساعات المعامل 3 . - اختيار في تسيير المؤسسات ، المدة 3 ساعات المعامل 3. - المادة 4 : تشتمل الاختبارات الشفاهية على ما يلى :
  • أسئلة في القانون الادارى ، المدة 30 دقيقة - المعامل 3 .
  • اختبار محادثة . المدة 30 دقيقة - المعامل 3 . المادة 5 : يدور موضوع اختبار المالية العمومية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
  • مبادىء عامة - الانفاق العمومي - الايرادات – النظرية العامة للقروض ..
  • الميزانية : طبيعتها القانونية - النظرية العامة لها وضعها التصديق عليها ( فكرة العجز الميزاني ) - - ورقابتها - أهمية الانفاق العمومي - - هيكله تنفيذ الميزانية ..
  • الخزينة : اختصاصاتها - الخطوط الكبرى للمحاسبة العمومية القانون الأساسي للمحاسبين - التأمينات ورقابتها … -
  • الضرائب : التمييز بين الضرائب وشبه الضرائب - النظرية العامة للضريبة - الاقتصاد الضريبي - دراسة رجعية الضريبة كأداة سياسية اقتصادية واجتماعية - تقنية الضريبة هياكل النظم الجبائية - عناصر الاقتصاد الجبائي المقارن . - -

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية

  • الجمارك : استلزاماتها الاقتصادية - الرسوم الجمركية كأداة للتوجيه الاقتصادي : دراسة خاصة للنظام الجمركي الجزائري تنظيم الصرف - عناصر المالية المقارنة . المادة 6 : يدور موضوع اختبار المشاكل الاقتصادية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي : 1 - عناصر النشاط الانتاجي : عوامل الانتاج : العمل ، الثروات الطبيعية - رأس المال التقني ورأس المال المالي دور التكنولوجيا . وحدات الانتاج : التمييز بين الاقتصاد الحصرى واقتصاديات السوق ،- الاستهلاك الذاتي والانتاج المسوق - الاشكال المختلفة للمؤسسات وادماجها في النظام الاقتصادي - استعمال عوامل الانتاج وظروفها في الصناعة والزراعة والمصالح تركيب العوامل : الانتاجية - تكاليف الانتاج - 2 - الاقتصاد الاجتماعي : الاقتصاد وعلم الاجتماع ،- فئات الشعب العاملة وتوازن سوق العمل ، الحركات الاجتماعية والمهنية دور التأهيل المهني ،- كيفيات تحديد الاجور ومستواها ،- مشاكل سياسية الاستخدام - الاجر المباشر ، السياسة الاجتماعية واعادة توزيع الايرادات ، مشاكل توزيع واعادة توزيع الدخل القومي ، دور الدولة- والجماعات . 3 الاقتصاد الزراعي : عوامل الانتاج الزراعي - العوامل الطبيعية - رأسمال- العمل - حجم الاستغلالات - الاشكال المختلفة لاستغلال الارض ، استهلاك المنتجات الزراعية - مشاكل التسويق ،
  • الايرادات الزراعية الاسواق الزراعية الوطنية والدولية وطابعها النوعي 4 - - النقد : طرق سير اصدارها دور النقد في الاقتصاد الوطنى- وفي المبادلات الدولية . الحسابات الوطنية : مبادى عامة عن الحسابات الوطنية ، أهمية المحاسبة الوطنية - ادماج المحاسبات العمومية والخاصة في المحاسبة الوطنية . 6 - مشاكل النمو والتنمية :
  • التمييز بين الاقتصاد المركزى واللامركزى - التمييز للجمهورية الجزائرية 557 بين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي وعلاقات هذين النظامين الاستثمار في اطار النظم الاقتصادية - اختيار الاستثمارات: مقاييس ريعها - القروض وتمويل الاستثمارات التخطيط : طرقه ومشاكله . المادة 7 : يدور اختبار تسيير المؤسسات المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
  • الوظائف المختلفة في المؤسسة : الانتاج ، الصيانة . التسويق - المصالح المالية والمحاسبة ، تسيير الموظفين والخدمات الاجتماعية - الروابط التي توجد بين الوظائف المختلفة - - الاطار التقنى ، الابحاث ووظائف الابتكار التقني .
    • اجهزة الرقابة الداخلية ، سلم الوظائف ومشاكل السلطة ، مساعدي الادارة - هياكل الشركات ومشاكل اللامركزية . سياسة المؤسسة - وسائلها : التقنيات المختلفة للمعرفة والتقدير ، الميكانوغرافيا ،
  • انماط الميزانية ، المشاكل التي يثيرها اختبار الاستثمارات ، هيكل الانتاج ، انشاء شبكة تجارية ، سياسة البيع ، تحديد الاثمان والاسترتاجية التجارية ، السياسة المالية ،
  • دراسة التوازن والحساب : دراسة حسابات الموازنة . دراسة حسابات التسيير ، مبدأ القيد المزدوج ، دراسة حسابات الناتج ، عمليات قفل الحسابات الختامية ؛ قيود الجرد، الاستهلاك الاحتياطات ، ضبط حساب التسيير والموازنة حساب الاستغلال العام - شكل تقديم الميزان العام بعد الجرد – وضع الموازنة ، حساب الارباح والخسائر .. المادة 8 : تدور أسئلة القانون الادارى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه حول البرنامج التالي : 1 - دراسة عامة للهياكل الادارية : الادارات المركزية - المصالح الخارجية الشخصية العضوية واللامركزية - نظم الولايات والبلديات توزيع الاختصاصات - الرقابات والطعون غير القضائية .. 2 القرارات الادارية - سلم القرارات الصادرة من طرف واحد اجراءات وضعها - العقود الادارية - التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ، ابرام العقود : الاجراءات المختلفة ، خاصيات عقود القانون العام .
  • مبادىء موجزه عن الرقابة القضائية وقانونيتها . المسؤولية الادارية . 4 - النظرية العامة للمرفق العمومي : قواعد انشاؤها . تنظيمها ، تسيير المرافق العمومية - الامتياز - الادارة المباشرة والادارة المباشرة المنتفعة • | الوظيفة العمومية : الخطوط الكبرى لقانونها الاسباسي .

558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه حقوق والتزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين النظم المختلفة لعقد العمل .. ه - وضعية أملاك الاشخاص المعنوية في القانون العام : الخطوط الكبيرة ، الاملاك العمومية . 6 النظرية العامة للاشغال العمومية : نزع الملكية .

- المادة 9 : يتضمن اختبار المحادثة المنصوص عليه في المادة أعلاه لزوما شرحا لمدة 10 دقائق على الأكثر ، لنص ذى طابع عام لا يتعدى صفحة واحدة • وتقوم لجنة الامتحان بعد ذلك بسؤال المترشح ، أما في النص ، وأما في المواد التي يعالجها هذا النص ، وأما فى أى مشكلة أخرى تتعلق ببرنامج الاختبار والهدف من هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل والتفهم السريع ، وعرض الافكار وتركيبها لدى المترشح ، ومن جهة أخرى الثقافة العامة ، والرشاقة الذهنية ، والاستعداد للاجابة السريعة على الاسئلة المختلفة ومقدار التفكير الشخصي الذي يتمتع به المترشح المادة 10 : يقوم بتصحيح كل واحد من الاختبارات الثلاثة الاجبارية ، احد اعضاء لجنة الامتحان واحد الخبراء أو احد مدرسي الجامعة كل واحد على حدة . وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط تقوم لجنة الامتحان بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين … المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : ممثل لوزير المالية والتخطيط يشغل وظيفة عليا |

  • ويختار من مصلحة غير مصلحة الرقابة المالية للدولة أو مديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن أن يمثله المراقب المالي- للدولة المساعد ، أو رئيس قسم للرقابة . مدير الميزانية والرقابة ، ويمكن أن يمثله موظف مرسم في وظيفة عليا .. ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ويعينه الوزير نفسه من بين الموظفين المرسمين في وظائف عليا . أحد أفراد هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم
  • الاقتصادية يكون على الاقل في مرتبة استاذ محاضر في امكان لجنة الامتحان ان تستعين لتصحيح الاختبارات بأساتذة الجامعة أو مدرسة التطبيق الاقتصادية والمالية ، لو الخبراء - ويشارك هؤلاء باصوات استشارية في مداولات اللجنة … سيعلن عن الأعضاء الذين سيتم اختيارهم ، في القرار الذي سيفتح المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمراقبين المعلمين للمالية … المادة 12 : يكون توظيف المترشحين في مديرية الميزانية والرقابة أو فى المراقبة المالية للدولة حسب النقط التي يكونوا قد حصلوا عليها في مواد المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 . عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية وبتفويض منه والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان • مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية أن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69 - - 65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية . يقرران ما يلى :

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ००१ المادة الأولى : تنظم على المستوى الوطنى المسابقة الداخلية للدخول في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة ب من المرسوم رقم 68 239 - المؤرخ في 3 ربيع

- الأول عام 1388 الموافق 30 مايو عام 1968 والمتضمن | القانون الأساسي الخاص لمراقبي المالية وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . المادة ) : تشتمل المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول أحدها اختياري ، واختبارين شفاهيين للقبول النهائي • المادة 3 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : اختبار في المالية العمومية : المدة : 4 ساعات ،

- المعامل : 4 اختبار في المحاسبة التجارية : المدة : 4 ساعات 6

- المعامل 4 اختبار في القانون الادارى : المدة : 3 ساعات 6

- المعامل 2 اختبار اختياري فى اللغة العربية ، يتكون من تعجيم

  • وشرح ، أو تعريب ، وذلك حسبما تقرره لجنة الامتحان . المدة : ساعتان ، المعامل : 2 لا تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختياري الا النقط التي تفوق المعدل 10 من 20 • المادة 4 : يتضمن الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي ما يلي : أسئلة حول المواد الاقتصادية : المدة 30 دقيقة ،- المعامل 2 اختبار في المحادثة : المدة 30 دقيقة ، المعامل 2- ورقابة الثاني للأول . المراحل المختلفة للمصاريف والايرادات - سند التحصيل أو الدفع . القانون الأساسي للمحاسبين ، مسؤولية المحاسب ، الجزاءات ، الالتزام بتقديم ضمان ، رقابة المحاسبين وتصفية الحسابات ، التقادم الرباعي .
  • الضرائب : التمييز بين الضرائب وشبه الضرائب الناحية التاريخية - النظرية العامة للضرائب • تقنية الضريبة : تاريخها - التصاعد الضريبي - النظام الجبائي - الطرق الاستدلالية - المعدل أساس فرض الضريبة - أساليب - التقدير ( التصريح ورقابته ، التصريح عن طريق الغير ، العلامات الخارجية ( الخطوط الكبيرة للضرائب المفروضة على الدخل والمصروف ، مبادىء موجزة عن الضرائب المفروضة على رأس المال ، الطابع ..
  • مبادى عامة عن مصلحة أملاك الدولة .
  • مبادىء عامة عن الجمارك : المظاهر الاقتصادية لها - التقنيات الجمركية • النظم الجمركية المختلفة. مراقبة الصرف . المادة 6 : يدور اختبار المحاسبة المنصوص عليه في المادة أعلاه حول البرنامج التالي :
  • دراسة الموازنة والحساب : دراسة حسابات الموازنة . دراسة حسابات التسيير - مبدأ القيد المزدوج - دراسة الحسابات - وضع ميزان المراجعة
  • النظام المركزي : دراسة مختلف الدفاتر اليومية الفرعية ، والدفتر المساعد - تركيز الحسابات في الدفتر اليومي العام عمليات قفل الحسابات الختامية : قيود الجرد ، الاستهلاك الاحتياطات ، ضبط حسابات التسيير والموازنة ، حساب المادة ه : يدور موضوع اختبار المالية العمومية المنصوص | الاستغلال العام ، تقديم الميزان العام بعد الجرد ، شكل عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي :
  • مبادئ عامة : الانفاق العمومي ومواضيعه المختلفة ايرادات الميزانية
  • الميزانية : تاريخها - المذهب الكلاسكي لها والمذاهب الحديثة مظاهرها الاقتصادية - دورها العامل - مشكلة توازن الميزانية - اعداد الميزانية - تقنية تقدير الايرادات والمصروفات دور مديرية الميزانية ، مصالح الميزانية- لوزارات الصراف ، مصالح الصرف نفسها - التصديق على الميزانية والتعديلات التي تدخل عليها أثناء التنفيذ ، تنفيذ الميزانية ومراقبتها
  • الخزينة : تنظيم المصالح - الاختصاصات . المحاسبة العمومية : مسك الحسابات ، الفئات الكبرى للحسابات - مبدأ فصل سلطات الأمر بالصرف والمحاسب تقديم الموازنة وحساب الارباح والخسائر • المادة 7 : يدور موضوع اختبار القانون الاداري المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه حول البرنامج التالي : 1 - دراسة عامة للهياكل الادارية : هياكل الادارات المركزية ، المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية والتخطيط • الشخصية المعنوية واللامركزية . المؤسسات العمومية والشركات الوطنية - قواعد تسييرها العامة دراسة الهيئات العمومية التالية : البنك المركزى - الصندوق الوطني للادخار والاحتياط - سوناطراك - سونلغاز •
  • نظم الولايات والبلديات
  • اللامركزية
  • الرقابات والطعن غير القضائي .

2 - القرارات الادارية : سلم القرارات الصادرة من طرف واحد ، اجراءات وضعها العقود الادارية - التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص - ابرام العقود س الإجراءات المختلفة - خاصيات عقود القانون الخاص • 3 - مبادىء موجزة في الرقابة القضائية القانونية - المسؤولية الادارية . 4 - النظرية العامة للمرفق العمومي : قواعد انشائه ، تنظيمه ، تسيير المرافق العمومية . الامتياز والادارة المباشرة الوظيفة العمومية : الخطوط الكبيرة لقانونها الأساسي . حقوق والتزامات وضمانات الموظفين - التمييز بين نظام القانون الاساسي وعقد العمل مبادىء عامة في الاشغال العمومية - الأساليب المختلفة للاستيلاء الجبرى على الاملاك ( نزع الملكية - المصادرة ) المادة 8 : تدور الأسئلة الخاصة بالمواد الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه حول البرنامج التالي : 1 - أسس النشاط الانتاجي : عوامل الانتاج : العمل ، الثروات الطبيعية ، رأس المال .

  • وحدات الانتاج : التمييز بين النظم الاقتصادية ذات الاكتفاء الذاتي ، اقتصاديات السوق ، الاستهلاك الذاتي ، والانتاج المسوق ، الأنواع المختلفة من المؤسسات وادماجها في النظم الاقتصادية .. 2 - تكاليف الانتاج والأثمان : تكاليف الانتاج وتحديد حجم الانتاج الأثمان : تحديد الأثمان بواسطة السلطة - كيفية سير الأسواق - الأشكال المختلفة للأسواق - أوضاع الاحتكار وقابة الأثمان - قواعدها الفنية ومشاكلها …
  • اقتصاد المؤسسة :
  • الوظائف المختلفة في المؤسسة : الانتاج والصيانة والتسويق والمصالح المالية والمحاسبة تسيير الموظفين والخدمات الاجتماعية - الروابط التي تربط مختلف الوظائف بعضها ببعض .. أجهزة الرقابة الداخلية . سياسة المؤسسة : وسائلها - التقنيات المختلفة للمعرفة والتقدير - الميكانوغرافيا ..
  • الاقتصاد الاجتماعي : الحركة الاجتماعية والمهنية ودور التأهيل المهني كيفيات تحديد الأجر ومستواه الأجر المباشر ، السياسة الاجتماعية واعادة توزيع الدخل الضمان الاجتماعي .. 0 الاقتصاد الزراعي : عوامل الانتاج الزراعي - العوامل الطبيعية ، رأس المال حجم الاستغلالات - الأشكال المختلفة لاستغلال الأرض ، مبادىء عامة فى المحاسبة الوطنية والتخطيط .. 6 - الاستثمار : مشاكل الاختيار حسب المعطيات النوعية للبلد . الاعتمادات وتمويلها . المادة 9 : يشتمل اختبار المحادثة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، على شرح لمدة 10 دقائق على الاكثر ، لنص ذي طابع عام حول مادة ادارية أو اقتصادية أو مالية ، لا تتعدى صفحة واحدة … وعلى أثر ذلك تقوم لجنة الامتحان بتوجيه أسئلة للمترشح ، تدور حول النص ، أو المواد التي يعالجها هذا النص أو أي مشكلة أخرى تتعلق ببرنامج المسابقة . والهدف من هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل ، والتفهم السريع ، وعرض الأفكار ، وتركيبها ، والثقافة العامة، لدى المترشح المادة 10 : يقوم بتصحيح كل اختبار من الاختبارات الاجبارية الثلاثة احد أعضاء لجنة الامتحان وخبير أو احمد أساتذة الجامعة كل على حدة .. وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط تقوم اللجنة بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين . المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : ممثل وزير المالية والتخطيط ، على ان يختار من مصلحة غير المصلحتين التاليتين : الرقابة المالية للدولة ومديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن أن يمثله المراقب المالي للدولة المساعد أو رئيس قسم المراقبة ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، يعينه الوزير نفسه 6 احد أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق أو العلوم الاقتصادية على ان يكون على الاقل في درجة استاذ مساعد . تستطيع لجنة الامتحان ان تستعين لتصحيح الاختبارات بأساتذة الجامعة أو مدرسة التطبيق الاقتصادية والمالية ، أو بالخبراء . ويشترك هؤلاء باصوات استشارية في مداولات اللجنة • يجب ان يكون ممثلو وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة منتمين الى سلك من الأسلاك المرتبة في السلم 14 أو يكونوا حائزين وظائف عليا سيعلن عن الاعضاء الذين سيتم اختيارهم في القرار الذي

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 سيفتح المسابقة كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية . المادة 12 : يتم توظيف المترشحين في مديرية الميزانية والمراقبة ، وفي مصلحة المراقبة المالية للدولة ، حسب النقط التي حصلوا عليها في مواد المسابقة المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس | سنة 1970 0 عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية وبتفويض منه والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم المسابقة الخارجية للدخول في سلك مراقبي المالية ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69 65 المؤرخ في 5 جمادى

- الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي المالية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم على المستوى الوطنى المسابقة الخارجية للدخول في سلك مراقبي المالية ، المنصوص عليها في المادة ب 1 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2- يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، المادة 3 : تشتمل المسابقة على اربعة اختبارات كتابية للقبول أحدها اختيارى واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .. المادة 3 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : اختبار فى المالية العمومية ، المدة : 4 ساعات المعامل : 4 اختبار في القانون الاداري . المدة : 3 ساعات المعامل : 3 اختبار في المحاسبة التجارية المدة : 4 ساعات 6 - المعامل : 2 اختبار اختياري في اللغة العربية يتكون من تعجيم يليه شرح ، أو تغريب وذلك حسبما تقرره لجنة الامتحان 6 - المدة ساعتان - المعامل : 2 . لا تؤخذ بعين الاعتبار في الامتحان الاختياري الا النقط التي تفوق المعدل 100 من 20 00 المادة 4 : يتضمن الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي ما يلى : أسئلة عن المشاكل الاقتصادية المدة : 30 دقيقة -- المعامل : 3 . اختبار حول محادثة ، المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 المادة 5 : ان برنامج الاختبار فى المالية العمومية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى : مبادىء عامة الانفاق العمومي ومواضيعه المختلفة ايرادات الميزانية الميزانية - تاريخها - المذهب الكلاسيكي لها والمذاهب الحديثة - المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها العامل ، مشكلة التوازن الميزاني ، النظرية العامة للميزانية ، وضع الميزانية : تقدير الايرادات والنفقات ، دور وزارة المالية والتخطيط . التصديق على الميزانية والتعديلات التي تدخل عليها اثناء التنفيذ ، تنفيذ ميزانية الدولة ورقابتها • الخزينة : تنظيم المصالح والاختصاصات . المحاسبة العمومية: مبادىء عامة في مسك الحسابات -

562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الفئات الكبرى من الحسابات - مبدأ فصل سلطات الأمر بالصرف والمحاسب ، رقابة الثاني على الاول .. القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسبين الجزاءات المنصوص عليها الالتزام بتقديم الضمان ، مراقبة المحاسبين ، تصفية الحسابات … التقادم الرباعي

  • الضرائب : التمييز بين الضريبة وشبه الضريبة . النظرية العامة للضريبة - تاريخها ، الخطوط الكبرى للضرائب على الدخل والمصروف ، المامات وجيزة عن الضرائب المفروضة على رأس المال والطابع - تقنية الضريبة - تاريخها التصاعد الضريبى - النظام الجزافى - الطريقة الاستدلالية المعدل - أساس فرض الضريبة - اساليب التقدير ( التصريح ورقابته ، التصريح بواسطة الغير ، العلامات الخارجية ) مبادى عامة في تسيير الاملاك العمومية … مبادىء عامة في الجمارك : المظاهر الاقتصادية . المادة 6 : ان برنامج اختبار القانون الاداري المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى : 1-1 الهيكل الاداري : الادارات المركزية : دورها الحركي - المصالح الخارجية وعلاقتها بالمصالح المركزية . توزيع الاختصاصات : وسائل العمل والمشاكل والرقابة • فكرة الشخصية المعنوية واللامركزية - التمييز بين اللامركزية الرأسية والافقية - الوصاية : الهدف منها ووسائل العمل ، الجزاءات ، هيكل الادارات في الولاية والبلدية والمؤسسة العمومية : دراسة عامة 2 القرارات الادارية : سلم القرارات الادارية ، اعداد القرارات الأدارية ، المبادىء الكبرى التي تحكم العمل الادارى : اختصاصه ، الهدف المتعلق بالمصلحة العامة ، المسؤولية قانونية القرارات الادارية توجيه الطعن الاداري والقضائي التنظيم القضائي ، الطعن لتجاوز السلطة : الاجراءات ، حالة رفع الدعوى ، طريقة سيرها ، الجزاءات 3 العقود الادارية : التمييز بين عقود القانون العام وعقود القانون الخاص ابرام العقود : الاجراءات المتعددة ( المزايدة ، • المناقصة 6 الصفقات المبرمة بالتراضى ( النظام القانوني لعقود القانون العام : الشروط التعسفية ، التعديل أثناء التنفيذ ، الجزاءات الخ • 4 - النظرية العامة للمرفق العمومي : قواعد الانشاء ، التنظيم، تسيير المرافق العمومية ، الامتياز والادارة المباشرة ، الوظيفة العمومية : الخطوط الكبرى | لقانونها الأساسي ، حقوق والتزامات وضمانات الموظفين ، المشاكل التي يثيرها تطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية على موظفى المؤسسات العمومية ، التفرقة بين النظام الخاص بالقانون الاساسي وعقد العمل . مبادىء عامة في الاشغال العمومية المادة 7 : ان برنامج اختبار المحاسبة التجارية المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلى :
  • مبدأ القيد المزدوج ،
  • حساب الاستغلال العام . حساب الارباح والخسائر .
  • الموازنة . المادة 8 : ان برنامج الاسئلة حول المشاكل الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه يتكون مما يلى : 1 - اقتصاد المؤسسة :
  • تنظيم العمل ،
  • الوظائف المختلفة في المؤسسة : الانتاج ، الصيانة : التسويق ، المصالح المالية والمحاسبة ، تسيير الموظفين والخدمات الاجتماعية ، الروابط الموجودة بين مختلف الوظائف
  • ادارة المؤسسة ووظيفة صاحب المؤسسة ،
  • اصدار القرارات ) تركيز الاختصاصات ، أو الرأي بالاجماع ، المركزية أو اللامركزية ) .
  • اجهزة الرقابة الداخلية • سياسة المؤسسة ووسائلها : التقنيات المختلفة للمعرفة والتقدير ، الميكانوغرافيا . 2 - الاقتصاد الاجتماعي : فئات الشعب العاملة ، توازن سوق العمل ، الحركة الاجتماعية والمهنية ، دور التأهيل المهني .. طرق تحديد الاجر ومستواه .. مشاكل سياسة الاستخدام الأجر المباشر ، السياسة الاجتماعية لاعادة توزيع الدخل . 3 - الاقتصاد الزراعي : عوامل الانتاج الزراعي - العوامل الطبيعية - رأس المال العمل حجم الاستغلالات الاشكال المختلفة - لاستغلال الارض ،
  • استهلاك المنتجات الزراعية وقوانين تطوره ، مشاكل التسويق ، الاسواق الزراعية الوطنية والدولية الايرادات الزراعية وطابعها النوعي . - 4 مبادى عامة فى المحاسبة الوطنية والتخطيط : ه معلومات عامة فى النظم والهياكل الاقتصادية . التمييز بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي .

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 الاقتصاد المركزي واللامركزي – مشاكل اقتصاد الدول |

- النامية 6 • 6 القطاع الزراعي المسير ذاتيا : التنظيم ، الانتاج ، التسويق ( دور القرض الزراعي ) •

  • مشاكل اقتصاد الدول النامية الاستثمار : مشكلة الاختيار حسب المعطيات النوعية للبلد ، الاعتمادات وتمويلها • المادة 9 : يشتمل اختبار المحادثة المشار اليه في المادة 4 أعلاه على شرح ، تكون مدته 10 دقائق على الأكثر ، لنص ذى طابع عام حول مادة ادارية اقتصادية أو مالية ، لا يتعدى صفحة واحدة وعلى أثر ذلك تقوم لجنة الامتحان باستجواب المترشح أما في النص وأما في المادة التي يعالجها هذا النص وأما في أي مشكلة أخرى لها علاقة ببرنامج المسابقة . وهدف هذا الاختبار هو استنباط ملكات التحليل والتفهم السريع وعرض الافكار ، والتركيب والثقافة العامة لدى المترشح المادة 10 : يقوم بتصحيح كل اختبار من الاختبارات الاجبارية الثلاثة ، احد اعضاء لجنة الامتحان ، واحد اساتذة الجامعة أو أحد الخبراء ، كل على حدة وفي حالة اختلاف المصححين على التنقيط ، تقوم اللجنة بمنح المترشح النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : ممثل وزير المالية والتخطيط ، ويختار من أي مصلحة غير المصلحتين التاليتين : الرقابة المالية للدولة أو مديرية الميزانية ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة ، ويمكن ان يمثله المراقب المالي- المساعد ، رئيس قسم للمراقبة ، مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله 6 ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعينه الوزير- نفسه ، احد اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والعلوم الاقتصادية على ان يكون على الاقل في درجة استاذ مساعد . يجب ان يكون ممثلو الوزير المكلف بالمالية ، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ومدير الميزانية والمراقبة منتمين المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمراقبي المالية المادة 12 : يتم توظيف المترشحين في مديرية الميزانية والمراقبة أو في مصلحة الرقابة المالية للدولة ، حسب النفط التي حصلوا عليها في مواد المسابقة . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 • عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية وبتفويض منه والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في سلك مفتشى المالية ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة . 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام الى سلك من الاسلاك المرتبة في السلم 14 أو حائزين وظائف | 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ عليا • ومن حق لجنة الامتحان ان تستعين في تصحيح الاختبارات باساتذة الجامعة ، أو مدرسة التطبيق الاقتصادية والمالية أو بالخبراء . ويشارك هؤلاء ، بأصوات استشارية في مداولات لجنة الامتحان . سيعلن عن الاعضاء المختارين في القرار الذي سيفتح في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة | 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي المالية . يقرران ما يلى :

564 الجريدة الرسمية المادة الأولى : تنظم على المستوى الوطني المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية ، وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . المادة 2 : تشتمل المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي المادة 3 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :

  • انشاء في موضوع عام ، المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار في المبادئي الأولية للرياضيات المالية والمحاسبة التجارية ، المدة 4 ساعات 6 المعامل 3 ، اختبار حول التنظيم السياسي والاداري والقضائي للجزائر ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، اختبار اختيارى فى اللغة العربية ، يشتمل على تعجيم تليه أسئلة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 . ولا تؤخذ بعين الاعتبار فى هذا الاختبار بالنسبة لتنقيط اختبار القبول الا النقط التي تفوق 10 على 20 المادة 4 : يتضمن الاختباران الشفاهيان للقبول مايلي :
  • سؤال حول التشريع المالي : المعامل 3 ، سؤال حول برنامج الجغرافيا الاقتصادية : المعامل 3، يجب على المترشح أن يجيب على سؤال واحد من كل قسم من اقسام البرنامج .. المادة ه : ان برنامج اختبار التشريع المالي المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه يتكون مما يلي :
  • مبادىء موجزة حول تنظيم المالية العمومية والادارات المالية للدولة : كالهيكل والتسيير ، الميزانية : وضعها ، مضمونها ، تنفيذها ، مظاهرها الاقتصادية والمالية والادارية ، والسياسية معلومات عامة عن الضرائب : ( اساس فرض الضريبة التصفية ، التحصيل ) ،
  • الخزينة : دورها ، المبادىء الكبرى للمحاسبة العمومية ،
  • الجمارك : معلومات موجزة عن دورها ، ووسائلها ،
  • المالية المحلية : معلومات عامة المادة 6 : ان برنامج اختبار الرياضيات المالية والمحاسبة التجارية ، المنصوص عليه فى المادة 3 اعلاه يتكون مما يلى : 1-1 معلومات أولية حول الرياضيات المالية :
  • الفائدة البسيطة ، الخصم ، الحسابات الجارية ، وحسابات الفائدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه
  • العمليات المالية الطويلة المدى ، حساب الفوائد المركبة، حساب الاقساط السنوية ، ريع استهلاك القروض الاجبارية عمليات المبادلات . 2 معلومات عامة فى المحاسبة التجارية تتعلق : بمبدأ القيد المزدوج ،
  • باستعمال حسابات الموازنة الأساسية ، والتسيير والنتائج : بقيود الجرد الاساسية ،
  • بطريقة تقديم الموازنة ، وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح ، يقوم كل مترشح بمعالجة تمرين عملي واحد أو أكثر في كل من المواد المذكورة أعلاه . المادة 7 : ان برنامج المسابقة المتعلقة بالتنظيم السياسي والادارى والقضائي للجزائر المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يتكون مما يلي : النظم السياسية للجزائر ، المبادئي الكبرى للقانون الاداري : القانونية ، توزيع السلطات الادارية والقضائية ، التخصص ، الادارات المحلية ، المؤسسات العمومية ، الادارية والتجارية ،
  • الشركات الوطنية ، معلومات موجزة عن قسواعد تسييرها ، وصف الأكثر أهمية فيها ، القطاع المسير ذاتيا ومختلف الهيئات التي انشئت في اطار الاصلاح الزراعي ، التنظيم القضائي للجزائر .. المادة 8 : ان برنامج اختبار الجغرافيا الاقتصادية المنصوص عليه فى المادة 3 اعلاه يتكون ممايلي : المغرب الكبير فى الاقتصاد الدولي ، علاقته بالعالم : بلدان البحر الابيض المتوسط ، المجموعة الاوربية الاقتصادية افريقية ، ب الجزائر : السكان 6 حركتهم ، توزيعهم ، المدن ، أسلوب الحياة ،
  • الفلاحة ، الصناعة والمناجم ومصادر الطاقة ، التجارة والقطاع الثالث النشيط للسكان ، المواصلات : مشاكل التنمية ، المغرب وتونس : الثروات الطبيعية ، الانتاج ، التجارة . المادة 9 : يصحح الاختبار المتعلق بالموضوع العام المنصوص لميه في المادة 2 أعلاه من طرف عضوين من الجنة الامتحان . وفى حالة اختلاف المصححين حول التنقيط ، تمنح اللجنة للمترشحين النقطة النهائية في حدود النقطتين المقترحتين ..

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير الخزينة او ممثله ، المراقب المالي للدولة أو ممثله ،

  • احد اعضاء هيئة التعليم بالمدارس الثانوية او التكميليات ويجب ان يكون الاعضاء غير المنتمين الى هيئة التعليم على الاقل من صف المتصر فين . ويمكن لاساتذة المدارس الثانوية والتكميليات المطلوبين لتصحيح بعض الاختبارات ، الاشتراك في لجنة الامتحان باصوات استشارية .. ويعلن عن الاعضاء الذين سيقع عليهم الاختيار في القرار الذي سيفتح المسابقة ، كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية • المادة 11 : بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 100 محرم عام 1390، الموافق 17 مارس سنة 1970. عن وزير الداخلية عن الوزير المكلف . وبتفويض منه بالمالية والتخطيط المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 139 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر ميمونة مديرا عاما المكتب الفواكه والخضر الجزائرية ( أو فلا ) . المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته ،
  • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى : المادة الاولي : يمين السيد بشير رويس مديرا عاما للمكتب الوطني للحليب ومنتجاته . المادة 2 : يحدد مرتب المعنى بالامر بموجب مرسوم .. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يعين السيد حسن بوصلاح نائب مدير للأشغال ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير التشريع بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 تنهى مهام السيد رشيد حداد بوصفه نائب مدير التشريع بوزارة العدل المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل | سنة 1970 يتضمن تعيين مدير التشريع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب هام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة العدل : وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1388 الموافق 10 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد رشيد حداد كنائب عام مساعد لدى المجلس القضائي | بالجزائر العاصمة ،

  • وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رشيد حداد النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي بالجزائر العاصمة مديرا للتشريع . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 10 هواري بومدين مراسيم مؤرخة فى 18 رجب عام 1389 و 22 صفر عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 و 28 ابريل سنة 1970 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 يعين السيد عبداللطيف بن شهيدة، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لوهران ، رئيسا للمجلس القضائي المذكور . بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر 1969 يعين السيد بومدين فارالذهب ، رئيس غرفة بالمجلس القضائى بوهران ، نائب رئيس المجلس المذكور .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 تلفي احكام المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبو سنة 1969 والمتضمن تعين السيد علال شباب كقاض بمحكمة سدراتة • بالمدية . يبقى السيد عبد الله صديقى كقاض بمحكمة الجزائر العاصمة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 تلفى أحكام المرسوم في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر والمتضمن تعيين السيد علال شباب بمحكمة سدراته . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد بن عمار بوصفه نائب مدير الابحاث والاستغلال .. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد المجيد بن شيكو مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) …

الجمعة 25 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل - سنة 1970. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 بتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية التسويق النسيج والجلود ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342- المؤرخ في 27 رجب عام - 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز عماري ، مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود . المادة 2 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 هواري بومدين وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مصلحة الموظفين بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 تنهى مهام السيد جيلالي قراية كنائب مدير مصلحة الموظفين ، بناء على طلبه ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير مصلحة الموظفين بموجب مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل سنة 1970 يعين السيد محمد هني نائب مدير مصلحة الموظفين لدى وزارة الاوقاف … ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1389 الموافق 7 فبراير سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن استرجاع قطعتى وقد وضع العقاران بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . ارض تابعتين للمجموعة رقم 5 من أملاك الدولة ببوسعادة | قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير ومنتميتين لميدان مناورات فرقة المشاة مساحة كل منهما ه آرات و 65 سنتيارا و 84 آرا و 35 سنتيارا مسجلتين | في المادتين 298 و 308 من دفتر المشتملات رقم 11 لصور الغزلان بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1389 الموافق 7 فبراير سنة 1970 صادر عن والى المدية استرجعت القطعتان التابعتان للمجموعة رقم 5 من أملاك الدولة ببوسعادة والمنتميتان لميدان المناورات الخاصة بفرقة المشاة مساحة كل منهما 5 آرات و 65 سنتيارا و 84 آرا و 35 سنتيارا مسجلتان في المادتين 298 و 308 من دفتر المشتملات رقم 11 لصور الغزلان سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الحروش عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 95 آرا قصد بناء مدرسة متكونة من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش ، دائرة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1389 الموافق 9 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة عدل القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 كما يلى : تم التنازل لبلدية الحروش ، دائرة سكيكدة بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى بتاريخ 20 فبراير سنة 1969 تحت رقم 12 ، عن قطعة أرض ، مساحتها 77 آرا و 20

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 صفر عام 1390 ه سنتيارا ، متكونة من ضم المجموعتين القرويتين التابعتين | لاملاك الدولة ، والحاملتين رقم 146 Pie A و 147 Pie A من المخطط الطوبوغرافي ، ومن المجموعتين التابعتين لاملاك الدولة والحاملتين رقم 146 و 147 Pie B لازمتين لبناء مدرسة متكونة من ثلاثة أقسام ومسكنين بالحروش . وعلاوة على ذلك فان القطعتين المذكورتين مبينتان بالتفصيل بخط أحمر وأخضر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاصنام ، يتضمن تخصيص البنايات المعروفة باسم « ضيعة رولازهانري » لوزارة الشبيبة والرياضة قصد اقامة ناد للاستقبال بسيدي العروسي دائرة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1389 الموافق 10 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الاصنام خصصت البنايات المعروفة باسم ( ضيعة رولازهانري » لوزارة الشبيبة والرياضة لجعلها ناد للاستقبال بسيدي العروسي ، دار الشعب سابقا « دار الاخوات باج » . وتقع هذه البنايات على مسافة 9 كيلو مترات غرب الاصنام على يسار الطريق الوطني الرابط الجزائر العاصمة بوهران وقد شيدت هذه البنايات على أرض مساحتها 148 هكتارا و 78 آرا و 50 سنتيارا ، متكونة من المجموعات 17 و 18 و 19 من مخطط التجزئة لتراب وادي سلي .. وتحتوى على : مسكن متكون من 4 غرف ومطبخ وقاعة للاستقبال ومرحاض ، مخازن غير مسقفة داخليا ، وغير مبلطة ، ومخازن

- مسقفة داخليا واسطبلات وسقفيات ومستودع وبير ومحول للتيار الكهربائي وملحقات مختلفة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص | قطعة أرض مساحتها 80 آرا تقريبا بنيت عليها العمارة التي | بها مركز تنشيط الشبيبة بتيزي غليف دائرة ذراع الميزان) لصالح وزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو خصصت | لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة أرض مساحتها 80 آرا تقريبا بنيت عليها العمارة التي بها مركز تنشيط الشبيبة بتيزي غنيف دائرة ذراع الميزان) . وبالاضافة الى ذلك فان القطعة المذكورة مبنية بوضوح في دفتر المشتملات المرفق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح يحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 29409 تقريبا لصالح ولاية تيزي وزو لانشاء مخبر لحفظ الصحة بتيزي وزو

- بموجب قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو تم التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 9409م2 تقريبا كائنة بتيزى وزو، وتحمل رقم 49 من مخطط مسح الاراضي، لصالح ولاية تيزي وزو لانشاء مخبر لحفظ الصحة و بالاضافة الى ذلك فان القطعة المذكورة مبينة بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن الترخيص ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة ، تدعى « كورسو » كائنة ببرية ، دائرة تلمسان لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، قصد بناء مركز لتحويل التيار الكهربائي بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تلمسان ، رخص ببيع قطعة ارض من املاك الدولة ، تدعى ( كورسو » كائنة ببرية، دائرة تلمسان مساحتها 7 هكتارات و 6 آرات لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، قصد بناء مركز لتحويل التيار الكهربائي البالغ 225/1500/63 كيلواط من التوتر والرابط خط زهانة بتلمسان والغزوات ، لضمان استمرار توزيع الطاقة الكهربائية وقد عقدت هذه الصفقة على اساس التقرير الذي وضعته ادارة أملاك الدولة بتاريخ 9 فبراير سنة 1970 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر