قرار

قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 80 آرا تقريبا بنيت عليها العمارة التي بها مركز تنشيط الشبيبة بتيزى غنيف ( دائرة ذراع الميزان ) لصالح وزارة الشبيبة والرياضة • 568

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.