قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تلمسان يتضمن الترخيص ببيع قطعة أرض من أملاك الدولة 6 تدعى « كورسو » كائنة ببرية ، دائرة تلمسان لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، قصد بناء مركز لتحويل التيار الكهربائي 6 568

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.