قرار
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 9409م تقريبا لصالح ولاية تيزي وزو لانشاء مخبر لحفظ الصحة بتيزي وزو . 568
قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 9409م تقريبا لصالح ولاية تيزي وزو لانشاء مخبر لحفظ الصحة بتيزي وزو . 568
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.